400

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

التعليق على الشرط. أما الصغرى فاجماعية.

وأما الكبرى فلوجوب كون المشروط متوقع الوجود، واستحالة كون الاقرار كذلك، ولان قبول الاستثناء على خلاف مقتضى الاصل، لما فيه من المناقضة للكلام السابق، فلا نحكم بجوازه الا مع وجود الدليل الدال عليه، وبه قال مالك من الجمهور، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) محتجا بما ذكرناه أخيرا، وهو خيرة المتأخر، وهو غير موجود هنا.

والالتفات الى أن الاقرار ايقاع، فيدخل فيه الاستثناء كاليمين، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) وأبي حنيفة، ولما كان هذا الدليل ضعيفا لكونه مجرد قياس وهو عندنا باطل، لا جرم كان القول الاول أقوى.

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: يدخل الاستثناء في العتق والنذور (3) وهو مذهب أبي حنيفة، والبحث فيه كما تقدم.

قال (رحمه الله): والحروف التي يقسم بها الباء والتاء والواو، وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحروف القسم على تردد، أشبهه الانعقاد:

أقول: منشؤه: النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي، فيقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا عليه، وليس الا هذه مع النطق بها، اذ القسم لا يكون الا بحرف القسم، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (4)، وحكاه عن جميع الفقهاء الا أبا جعفر الأسترآبادي.

مخ ۷۹