399

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا، وأتبعه المتأخر.

والمصنف (رحمه الله) تردد في ذلك، ومنشأ تردده: النظر الى أن انعقاد اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا على الانعقاد، وليس الا الحلف به تعالى، أو باسمائه المختصة به تعالى، أو الذي ينصرف اطلاقها إليه وليس هنا شيء منها بموجود.

والالتفات الى أن ذلك قد يعبر به عن كونه قادرا عالما، ولو حلف بذلك انعقدت يمينه اجماعا، وكذا بما هو في معناه، ولقائل أن يمنع انعقاد اليمين مع الحلف بالقادر العالم.

قال (رحمه الله): الاستثناء بالمشيئة يقف اليمين عن الانعقاد، اذا اتصل باليمين أو انفصل، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغى الاستثناء، وفيه رواية مهجورة.

أقول: أشار بذلك الى ما رواه الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما اذا نسي (1).

وفي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى « واذكر ربك إذا نسيت » (2) قال: اذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن اذا ذكر (3). وعمل الاصحاب على الاول.

قال (رحمه الله): ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين، وهل يدخل في الاقرار؟

فيه تردد، والاشبه أنه لا يدخل.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاقرار اخبار عن حق واجب في الذمة، فلا يقبل

مخ ۷۸