383

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أقول: منشؤه: النظر الى أن السبب المقضي وهو موت المولى قد وجد، فيوجد معلوله، وهو العتق عملا بالعلية، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (1)، بناء على القول بأن ملكه باق عليه، وأنه لا يزول عنه بمجرد ارتداده.

والالتفات الى أن التدبير وصية فلا ينفذ فيه شيء وحيث لم يحصل شيء لم ينفذ العتق. أما المقدمة الاولى فاجماعية، وأما المقدمة الثانية، فلزوال ملكه عن جميع أمواله حالة ارتداده، وانتقالها الى وارثه في تلك الحالة، وهو أقرب، فيلزم على هذا القول انعتاق ثلثه.

قال (رحمه الله): ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر، صح على تردد.

أقول: منشأ التردد: الشك في اشتراط القربة في التدبير، فان قلنا باشتراطه لم يصح لتعذرها في جنبه، وان لم نقل به وهو الاقوى صح التدبير، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وحكم في المبسوط (3) بالبطلان، لانه نوع تصرف، والمرتد ممنوع من التصرف اذ هو محجور عليه.

قال (رحمه الله): ولو كان على الميت دين يستوعب التركة، بطل التدبير وبيع المدبرون فيه، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي، سواء كان التدبير سابقا على الدين أو لاحقا على الاصح.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: واذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات، كان التدبير باطلا، وبيع العبد في الدين وان كان التدبير سابقا واقعا في حال صحة المولى، لم يكن لصاحب الدين على المدبر سبيل، عملا برواية وهب بن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4). ومثله رواية الحسن بن يقطين عن

مخ ۶۲