382

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وأما ثانيا، فلانها مخالفة لاصول المذهب، ولان التدبير في عرف الشرع عتق العبد بعد وفاة المولى، والمجعول له غير المولى.

وأما ثالثا، فلان الا باق يبطل التدبير اتفاقا منا، والرواية تتضمن أنه غير مبطل له، وهو اختيار المتأخر محتجا بعين ما ذكرناه.

وهو ضعيف، أما الاول فلوجود الدليل الشرعي، وهو التمسك بالاصل والرواية التي ذكرناها. قوله «الرواية من أخبار الآحاد» قلنا: مسلم.

قوله «فلا يجوز العمل بها لما ذكرناه في أصول الفقه» قلنا: قد استدللنا على وجوب العمل بأخبار الآحاد هناك، وأبطلنا حجة المخالف في ذلك لما فيه مقنع.

قوله «ولانها مخالفة لاصول المذهب» قلنا: ممنوع.

قوله «لان التدبير في عرف الشرع عبارة عن عتق العبد بعد موت مولاه» قلنا: ذلك باطل، أما أولا فلعدم دليل التخصيص، وأما ثانيا فللرواية.

قوله «وأما ثالثا فلان الإباق يبطل التدبير» قلنا: التدبير المعلق بموت المولى أو غيره، الاول مسلم والثاني ممنوع.

قال (رحمه الله): وفي اشتراط نية القربة في التدبير تردد، والوجه أنه غير شرط.

أقول: منشؤه: النظر الى أن التدبير نوع من العتق، فاشترط فيه نية القربة كالعتق، وهو اختيار المتأخر، قال بعد هذا: تدبير الكافر غير جائز.

والالتفات الى أن التدبير بمنزلة الوصية، فلا يشترط فيه القربة كالوصية، ولعله الاشبه، ويدل عليه الروايات بالتدبير.

قال (رحمه الله): ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره. ولو مات في حال ردته عتق المدبر ، هذا اذا كان ارتداده لا عن فطرة، ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه، وفيه تردد.

مخ ۶۱