Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
أبي الحسن (عليه السلام)(1).
وقال المتأخر: هذا غير واضح، لانه لا خلاف بيننا أن التدبير بمنزلة الوصية فيخرج من الثلث، ولا يصح الا بعد قضاء الديون، فعلى هذا التحرير والتقرير يباع العبد في الدين ويبطل التدبير على كل حال، سواء دبره في حال السلامة أو فرارا من الدين وانما هذا خبر واحد ذكره وأورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا. والحق ما قاله المتأخر، وعليه الفتوى.
قال (رحمه الله): ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما، لم يقوم عليه حصة الاخر، ولو قيل: يقوم كان وجها. ولو دبر أحدهما ثم أعتق، وجب عليه فك حصة الاخر. ولو أعتق صاحب الحصة القن، لم يجب عليه فك الحصة المدبرة، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في بعض الصور فيبقى معمولا بها فيما عداها، ولان التقويم على خلاف مقتضى الدليل، فلا يصار إليه الا بدليل ناقل، ولان التقويم حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (2)، وقواه في المبسوط (3). ويؤيده أن الحصة المدبرة معرضة للحرية، فلا حاجة الى تقويمها اذ لا ثمرة مهمة فيه.
والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على وجوب التقويم على من أعتق شركا له من عبد، وقد تقدم بعضها، وهو الاقوى عندي، وهو القول الاخر للشافعي.
قال (رحمه الله): ولو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير، وفيه اشكال.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الاصل عدم النقض، فلا يصار إليه الا عند وجود
مخ ۶۳