Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
هذا العبد عنك» وينعتق عليه بعد ذلك بلا فصل، وهو الذي قواه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وليس بعيدا من الصواب.
الثاني: اعلم أن المتأخر قد نازع في وقوع العتق عن الاذن، وقال: الذي يقتضيه مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الاذن الذي ليس بمالك لانه لا خلاف في قوله (عليه السلام) «لا عتق قبل ملك» (2) و«لا طلاق قبل نكاح» (3) والاذن لم يملك العبد، وانما هو على ملك المباشر للعتق الى حين اعتاقه، وانما هذا الذي ذكره شيخنا (رحمه الله) فهو قول المخالفين، دون أن يكون في أخبارنا، أو أجمع أصحابنا عليه.
[اذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت]
قال (رحمه الله): اذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن، أخرجت واحدة بالقرعة، فان كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق، فهو حر اجماعا وان كان سابقا على الإعتاق قيل: هو حر أيضا، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالتي بقاء الرق والملك، فيتمسك بهما الى حين ظهور المزيل قطعا، ولان الاعتاق يفتقر الى صريح اللفظ، وهو غير موجود هنا ولان اللفظ انما يتناول الام فقط، وليس الحمل جزءا منها، وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى أن الحمل تابع لامه في البيع، فكذا في العتق، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4)، والمقدمة الاولى ممنوعة.
قال (رحمه الله): ويعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق، وقال الشيخ:
هو مراعى.
أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: قيل في هذه المسألة ثلاثة أقوال
مخ ۵۶