378

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أحدهما: أنه يعتق كله باللفظ وتثبت القيمة في ذمة الشريك، وعليه تسليمها الى شريكه.

والثاني: أنه ينعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة فان دفع القيمة الى شريكه عتق نصيب شريكه، وان لم يدفع لم يعتق.

والثالث: أن يكون مراعى، فان دفع القيمة الى شريكه عتق نصيبه، وان لم يدفع لم يعتق، فان أدى تبينا أنه عتق وقت العتق، وان لم يؤد شيئا تبينا أن العتق في نصيب شريكه لم يقع، قال: وهذا هو الاقوى عندي (1).

وقال في الخلاف: انه يعتق بالاداء، محتجا بما رواه سالم عن أبيه عن النبي (عليه السلام) أنه قال: اذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه. فان كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم يعتق (2). فجعل العتق مترتبا على الاداء الآن ثم يقتضي المهلة والتراخي.

قال (رحمه الله): والوجه في الخبرين أن قوله «انه عتيق وعتق كله» معناه سيعتق، لان العرب يعبر عن الشيء بما يؤول إليه، قال الله تعالى «إني أراني أعصر خمرا (3).

وعنى بذلك ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي (عليه السلام) قال: من أعتق شركا من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق» (4).

وما رواه ابن عمر أيضا أن النبي (عليه السلام) قال: اذا كان العبد بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال، فانه ينعتق النصيب الاخر في الحال (5). واختار المتأخر

مخ ۵۷