Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
الحرية على أحدهما، فان كانت قيمته وفق الثلث بجزء من الاخر وان كانت أكثر عتق بقدر الثلث، واسترق باقيه والاخر.
واعلم أن هذه الفروض الاخيرة خارجة عن قانون المسألة التي ذكرها المصنف في المتن، لكن لما الم بذكر بعضها، وذكرها الشيخ في المبسوط (1) أحببنا إيضاحها، وفي هذه الاقسام تداخل.
قال (رحمه الله): اذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه، وقع العتق عن الامر، وينتقل الى الامر عند الامر بالعتق، ليتحقق العتق في الملك، وفي الانتقال تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى انعقاد الاجماع على اجزاء العتق عن الامر ان لو كان عليه عتق واجب، ووقوعه عنه أن لو كان تطوعا وفي انعقاد الاجماع على ذلك دليل على انتقاله الى الامر قبل العتق، لقوله (عليه السلام) «لا عتق الا في ملك» (2) ولحصول الاتفاق على أن سبق الملك على العتق شرط في صحة وقوع العتق.
واعلم أن الحكم بالانتقال هنا مستفاد من اجماعين، وهو من جملة ضروب الاستدلال بالخطاب.
والالتفات الى أن انتقال ملك الغير الى غيره يفتقر الى صريح اللفظ الدال عليه، وهو غير موجود هنا، ولان أسباب الانتقال محصورة معدودة، وليس هنا شيء منها.
فرعان:
الاول: اعلم أن القائلين بالانتقال اختلفوا في وقته، فذهب طائفة الى أنه يملكه بشروعه في لفظ الاعتاق، وذهب آخرون الى أنه ينتقل عند الامر بالعتق مع حصول الاعتاق عند الامر بالعتق بلا فصل. وقال قوم: يملكه عند قول المعتق «اعتقت
مخ ۵۵