373

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

على وقوع العتق به (1) وهو الظاهر من كلام المتأخر.

والالتفات الى أن أهل اللغة يستعملون لفظة العتق في التحرير استعمالا ظاهرا، بحيث لا يفهم منها عند الاطلاق الا التحرير، وسبق المعنى الى الذهن دليل الحقيقة وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) وابن أبي عقيل، ويؤيده اتفاق علمائنا (رضوان الله عليهم) على حصول العتق بقول القائل: اعتقتك وجعلت مهرك عتقك، الى غير ذلك من المسائل المشهورة.

قال (رحمه الله): ولو قال لامته: يا حرة وقصد العتق، ففي تحريرها تردد، والاشبه عدم التحرير لبعده عن شبه الانشاء.

أقول: منشؤه: النظر الى أن التحرير حكم شرعي، فيقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا على وقوعه، وليس إلا قوله: أنت حر أو حرة، ولان لفظ النداء بعيد عن شبه الانشاء والعتق انما يقع بصيغة الانشاء فقط، اذ هو ايقاع فيستحيل وقوعه بلفظ الاخبار أو غيرها وان قصد بها العتق، لان النية لا تستقل بوقوع العتق ما لم يكن اللفظ الصريح كغيره من الايقاعات.

والالتفات الى عموم قوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (3) وهذا قد نوى العتق، فيجب أن يكون حاصلا له، عملا بظاهر الخبر.

قال (رحمه الله): اذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة، استخرج الثلث بالقرعة، وصورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة، ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فان أخرج على الحرية كفت الواحدة، وان أخرج على الرقية أفتقر الى اخراج اثنين.

مخ ۵۲