374

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

واذا تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع امكان التعديل أثلاثا فلا بحث وان اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد. ولو تعذر التعديل عددا وقيمة، أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة، فلو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر.

أقول: اعلم أن هذه المسألة تفرض على ستة أقسام.

الاول: أن يكونوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا، بأن يكونوا ستة قيمة كل واحد ألف، فيكون كل عبدين ثلث، فيستخرج بالقرعة، كما ذكر في المتن.

الثاني أن يمكن (1) تعديلهم بالقيمة والعدد معا، لكن اختلفت قيمتهم اختلافا لا يمنع من ذلك، كان يكونوا ستة قيمة اثنين ألفان وقيمة اثنين أربعة آلاف وقيمة اثنين ستة آلاف، فتكون التركة اثنا عشر ألفا، فيضم من قيمته ألف الى من قيمته ثلاثة آلاف، فيصير كل عبدين ثلثا ويستخرج بالقرعة كما قلنا.

الثالث: أن يكونوا على صفة بحيث يمكن تعديلهم، اما بالعدد دون القيمة أو بالقيمة دون العدد قبل أن يكونوا ستة، قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلاثة ألف، فان اعتبرت القيمة لم يمكن التعديل بالعدد، وان اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين ثلثا اختلفت القيمة، وما الذي يصنع؟

قال الشيخ (رحمه الله): قال قوم: يعتبر القيمة ويترك العدد، كما أن قيمة الدار اذ لم يمكن بالمساحة والاجزاء عدلت بالقيمة.

وقال آخرون: يعتبر العدد ويترك القيمة، فيضم الى من قيمته ألف واحدا من الثلاثة الذين قيمتهم ألف، فيكون عبدان بأكثر من ألف وعبدان بأقل من ألف، لان النبي (صلى الله عليه وآله) جعل كل عبدين جزءا.

مخ ۵۳