عداها، وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى اطلاق الروايات الدالة على وجوب الانفاق على الزوجات.
قال (رحمه الله): وفي وجوب الانفاق على آباء الابوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.
أقول: منشؤه: النظر الى أنه هل يطلق على هؤلاء الاباء والامهات اسم الأب والام أم لا؟ فان قلنا بالاول نظرا الى العرف، أوجبنا النفقة لورود النص بوجوب النفقة على الابوين. وان لم نقل به نظرا الى الوضع اللغوي، لم نوجب شيئا، تمسكا بأصالة براءة الذمة السالمة عن معارضة النص وفتوى الاصحاب طرا على الاول. وأما الثاني، فمذهب مالك من الجمهور.
مخ ۲۸