348

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

شيء الا ما خصه الدليل (1).

والالتفات الى أن اثبات الحضانة لغير الأب والام والجد للاب حكم شرعي، فيفتقر الى الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم، ونمنع دلالة الآية على موضع النزاع.

قال المتأخر بعد أن أورد معظم ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الخلاف في هذا المعنى: هذا من تخريجات المخالفين ومعظمه قول الشافعي، وناؤهم على القول بالعصبية، وذلك عندنا باطل، ولا حضانة عندنا الا للام والأب. أما غيرهما، فليس له ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة.

قال (رحمه الله): اذا طلبت الام للرضاع أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه الى الاجنبية، وفي سقوط حضانة الام تردد، والسقوط أشبه.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الحضانة هل هي تابعة للرضاع أم لا؟ فان قلنا بالاول سقطت والا فلا، والحق أنها لا تسقط.

لنا- أنهما شيئان متغايران، وتداخلهما على خلاف مقتضى الاصل، فلا يصار إليه إلا لدليل. أما أنهما شيئان متغايران، فلانه يصح استئجار المرأة للحضانة دون الرضاع وبالعكس، ولو لا التغاير لما صح ذلك. وأما الكبرى فظاهرة، وهو اختيار المتأخر (رحمه الله). فاذا ثبت أنها لا تسقط وجب على الام تسليمه الى المرضعة كل ما احتاج الى الرضاع، ثم اذا روي لبنا أخذته منها بحق الحضانة ثم هكذا.

[فى النفقة]

قال (رحمه الله): وفي وجوب نفقة الزوجة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على التمكين.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب الانفاق، ترك العمل بها في صورة حصول التمكين من الاستمتاع، للاجماع، فيبقى معمولا بها فيما

مخ ۲۷