أقول: منشؤه: النظر الى الرواية (1)، وعليها فتوى الشيخ في النهاية (2).
والالتفات الى عموم قوله (عليه السلام) «الولد للفراش» (3) وهذا فراش، فيكون لاحقا إليه ما لم ينفه، فان نفاه فلا لعان. وهو اختيار المتأخر، ولعله الاقرب.
[لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام]
قال (رحمه الله): فرع- لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام، فالقول قول الأب، لانه يدفع عن نفسه وجوب الاجرة، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى كون الام منكرة، فيكون القول قولها، عملا بقوله (عليه السلام) «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (4) ولان ارضاع الولد حق لوالديه، وهو مدع لاسقاطه بوجود متبرعة، فيكون القول قولها الا أن يقيم البينة بذلك.
والالتفات الى أن انكار الام لوجود المتبرعة يتضمن دعوى شغل ذمة الأب بايجاب الاجرة عليه، والاصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها بشيء من الاشياء فعليه البينة وعلى المنكر اليمين، للخبر المذكور، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.
قال (رحمه الله): لو فقد الابوان، فالحضانة لاب الأب، فان عدم قيل: كانت الحضانة للاقارب، ويترتبون ترتب الارث ، نظرا الى الآية، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى قوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله* » (5) قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (6) والخلاف: وهذا عام في كل
مخ ۲۶