في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها في الثانية.
[فى حق المضاجعة]
قال (رحمه الله): ولو بات عند الامة ليلة، ثم اعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل:
يقضي للامة ليلة، لانها ساوت الحرة، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أنها ساوت الحرة قبل توفية حقها عليها، فينبغي أن يكون حقها مثل حق الحرة، لانها حرة مثلها، ويؤيده عموم قوله تعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » (1) أي: التي لا زوج لها، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
والالتفات الى أنها انما صارت حرة بعد استيفاء حقها، فلا تجب لها شيء آخر، بل يبتدئ، بالقسمة بعد توفية الزوجة الاخرى حقها، وهذا عندي أقوى.
قال (رحمه الله): ويستحب أن يقرع بين الزوجات اذا أراد استصحاب بعضهن في السفر، وهل يجوز العدول عن من خرج اسمها الى غيرها؟ قيل: لا، لانها تعينت للسفر، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ولان القسم في السفر حق للزوج فقط، فجاز له تركه، اما بأن يعدل الى غيرها من الزوجات أولا يستصحب معه واحدة منهن.
والالتفات الى أن القرعة قد عينتها للسفر، فلا يجوز العدول عنها الى غيرها، والا لم يكن للقرعة فائدة، فيكون الامر بها عبثا، وهو باطل، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (3).
قال (رحمه الله): وهل بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الاظهر
مخ ۲۴