344

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وهو ظاهر.

قال (رحمه الله): واذا عفت المرأة عن نصيبها، أو عفى الزوج عن نصيبه- الى قوله: ولا يفتقر الى القبول على الاصح.

أقول: قد مر بحث أن القبول هل هو شرط في صحة الابراء أم لا؟

قال (رحمه الله): اذا زوج ولده الصغير، فان كان له مال، فالمهر على الولد وان كان فقيرا، فالمهر في عهدة الولد. ولو مات الولد، أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك.

فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي وطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد، لان ذلك يجري مجرى الهبة.

ثم قال: لو أدى المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد، رجع الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي المسألتين تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن أداء المهر عن الولد بمنزلة الهبة له، فلا يجوز الرجوع فيه.

أما الصغرى، فلان المهر عوض البضع، وهو ملك للولد اجماعا، فيكون عوضه وهو المهر واجبا عليه كغيره من الاثمان، واذا ثبت أن المهر يتعلق بذمة الولد بنفس العقد، تبين أن أداء الوالد للمهر جار مجرى الهبة له.

وأما الكبرى، فاجماعية عندنا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1). ولقائل أن يمنع الصغرى، سلمنا لكن لم قلت أن المنزل منزلة الشيء يكون حكمه حكم ذلك الشيء، هذا هو القياس بعينه، وهو عندنا باطل.

والالتفات الى أصالة بقاء الملك على مالكه وعدم انتقاله عنه، ترك العمل بها

مخ ۲۳