343

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وهذه الرواية حسنة، وعليها فتوى الشيخ في النهاية، بناء على أنه اذا شرط لامرأته أن لا يخرجها من بلدها، كان الشرط لازما.

والالتفات الى مقتضى العقد تسلط الزوج على الزوجة استمتاعا واسكانا، والشرط المذكور مناف لمقتضاه (1)، فيكون مخالفا للكتاب والسنة، فلا يثبت المشترط، وبه أفتى المتأخر، بناء على أنه اذا شرط لها أن لا يخرجها من بلدها كان الشرط باطلا، ونقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه رجع عن ذلك في الخلاف (2) في مسألة اذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها، فالشرط باطل والنكاح والصداق صحيحان.

واعلم أن بين المسألتين فرقا بعيدا، على أنا نمنع بطلان هذا الشرط، عملا بعموم قوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (3).

قال (رحمه الله): الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرف فيه قبل القبض على الاشبه.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: ليس للمرأة أن تتصرف في الصداق قبل القبض، محتجا بأن جواز التصرف بعد القبض مجمع عليه ولا دليل على جواز تصرفها قبله وبأنه روي عن النبي (عليه السلام) أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (4). والحق الجواز.

لنا- عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (5) والمنع عن بعض التصرفات، وهو البيع على تقدير تسليمه لا يستلزم المنع عن باقي التصرفات،

مخ ۲۲