342

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ولان التعليم حق لها، فيجوز توفيتها اياه كغيره من الحقوق، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، محتجا بأن الذي وجب عليه واستقر تعليم نصف ما سمي، فإيجاب غيره يحتاج الى دليل.

والالتفات الى أن تعليم نصف السورة يستدعي سماع صوت المرأة الاجنبية وهو غير جائز. أما أولا، فلان صوت المرأة عورة. وأما ثانيا، فلانه لا يؤمن من الافتنان بها، وهو الوجه الاخر للشافعي، ولعله الاقرب.

قال (رحمه الله): ولو شرط لامرأته مهرا ان أبقاها في بلده وأريد منه ان أخرجها فأخرجها الى بلد الشرك، لم يجب اجابته. وان أخرجها الى بلاد الاسلام، كان الشرط لازما، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى رواية علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن يخرج بها الى بلاده، فان لم تخرج معه، فمهرها خمسون دينارا، أرأيت ان لم تخرج معه الى بلاده، قال فقال: ان أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها اياها. وان أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار الاسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها وترضى من ذلك بما رضيت به وهو جائز (3).

مخ ۲۱