337

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

قوله في افساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لانه اقرار لا يتضرر به الغير، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (1) فيكون مقبولا، ولانه اقرار لا يتضرر به المشتري، سواء باعه الامة بحملها أو منفردة عنه.

والالتفات الى أن في هذا الاقرار اضرارا بالغير، فلا يكون مسموعا. أما الصغرى، فلوجوب فكه من تركة أبيه مع القول بالتحاقه بتقدير الموت ولم يخلف وارثا سواه، وهو اضرار عظيم بالمشتري. وأما الكبرى، فلقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام» (2) ولانعقاد الاجماع عليها.

[فصل العيوب]

قال (رحمه الله) في فصل العيوب: والجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا. وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطي، أو بعد العقد والوطي وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردد.

أقول: الاشتراط ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، وقال في النهاية:

ان اختارت فراقه كان على وليها طلاقه (5).

وأما منشأ التردد: فالنظر الى أصالة لزوم العقد، فلا يتسلط على فسخه الا بدليل ولم يثبت في غير المستغرق لاوقات الصلاة.

والالتفات الى ظاهر رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ابراهيم (عليه السلام) المرأة تكون لها الزوج قد أصيبت في عقله من بعد ما تزوجها أو

مخ ۱۶