336

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

[لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان]

قال (رحمه الله): لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان على الاظهر.

أقول: مذهب الشيخ (رحمه الله) أنه لا يقع، وتبعه أبو الصلاح والمتأخر، وقال المرتضى وشيخنا المفيد: انه يقع.

لنا- الروايات المشهورة المنقولة عن أهل البيت (عليهم السلام).

قال (رحمه الله): وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم الآية فيقع، وبه أفتى المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح.

والالتفات الى أن المتمتع بها ليس لها اجبار الزوج على النكاح، فلا يقع بها الظهار، لعدم الفائدة، وبه أفتى ابن بابويه والمتأخر، عملا برواية علي بن فضال (1). واعتبار فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع، والرواية مرسلة فليست حجة.

[فى عدة الوفاة]

قال (رحمه الله): وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا، وبأبعد الاجلين ان كانت حاملا، على الاصح.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، ومستنده عموم آية الوفاة، وبه روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) قال المفيد وسلار: وعدتها شهران وخمسة أيام وهو ظاهر كلام المرتضى، واختاره القاضي عبد العزيز بن البراج، ومستنده رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج متعة ثم مات عنها ما عدتها؟

قال: خمسة وستون يوما (2). وحملها الشيخ (رحمه الله) على كون الزوجة مملوكة، توفيقا بين الروايات، وهو حسن.

[لو باع أمة وادعى أن حملها منه]

قال (رحمه الله): لو باع أمة وادعى أن حملها منه، فانكر المشتري، لم يقبل

مخ ۱۵