Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى. أما لو زوج الوليان كل منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما، فانه يصح.
ولو زوج أحدهما الاخر وشرط أن بزوجه الاخرى بمهر معلوم، صح العقدان ويبطل المهر، لانه شرط مع المهر تزويجا، وهو غير لازم، والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى تطرق الجهالة في المهر، فيكون باطلا. أما المقدمة الاولى، فلانه جعل تزويج كل واحدة منهما شطر صداق الاخرى، فالبضع لم يشرك فيه اثنان حتى يكون شغارا، فيبطل النكاح.
وانما قلنا انه جعل تزويج كل واحدة شطر صداق الاخرى- لانه ما رضي لبنته مهرا الا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فيبطل صداق المائة.
أما أولا، فلان التزويج بعض الصداق هنا وقد بطل، فيبطل جميع الصداق اذ بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل، لاستحالة وجوده من حيث أنه كل بدونه.
وأما ثانيا، فلانه على تقدير عدم الوفاء بالشرط الذي هو التزويج يجب أن يرد الى المائة ما نقص من الصداق لاجل الشرط، وذلك القدر مجهول، فيبطل الصداق واذا بطل سقط ووجب مهر المثل والنكاح بحاله، لان النكاح لا يفسد بفساد الصداق. هذا خلاصة كلام الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أنه شرط سائغ، فيكون لازما. أما الاولى، فلان تزويج كل واحد من الرجلين بنت الاخر مشروع اجماعا. وأما الثانية، فلقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (2) ولانه شرط وقع في عقد لازم، فيكون لازما بالاغلبية.
مخ ۱۴