Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
أقول: منشؤه: النظر الى وجود الحرية المبيحة للاربع في الصورتين، فيكون له اختيار الاربع جميعا في الصورة الاولى، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى أن الاعتبار بحال ثبوت الاختيار، والاختيار انما ثبت له حال العبودية، فاذا أعتق لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه، كما أنه لو أسلم الحر موسرا وعنده أربع زوجات إماء، فلم يتخير حتى أعسر، لم يكن له أن يختار واحدة منهن، اعتبارا بحال ثبوت الاختيار.
ولو كان معسرا حين أسلم معه، فأيسر بعد ذلك، كان له أن يختار واحدة، اعتبارا بحال ثبوت الاختيار، ولا ينظر الى تغير الحال فيما بعد، وهو اختيار الشيخ محتجا بعين هذا الدليل.
فاذا تقرر هذا، فله اختيار أي الاثنتين شاء السابقتين على عتقه، أو المتأخر عنه، وله أن يتزوج بأخريين، أو يستأنف العقد على الاثنتين اللاحقتين.
[اختلاف الدين فسخ لا طلاق]
قال (رحمه الله): اختلاف الدين فسخ لا طلاق- الى قوله: ولو كان المهر فاسدا، وجب به مهر المثل مع الدخول، وقبله نصفه ان كان الفسخ من الرجل.
ولو لم يسم مهرا والحال هذه، كان لها المتعة كالمطلقة، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن ارتداد الزوج قبل الدخول فسخ، حصل قبل الدخول فأشبه الطلاق، فتجب لها المتعة، كالمطلقة التي لم يسم لها مهرا صحيحا ولا فاسدا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أصالة براءة الذمة، ولان حملها على المطلقة قياس، وهو عندنا باطل، فلا يجب لها شيء. ويحتمل وجوب نصف مهر المثل. أما لو حصل الارتداد بعد الدخول ولم يسم لها مهرا وجب مهر المثل قطعا.
[فى نكاح الشغار]
قال (رحمه الله): نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن
مخ ۱۳