333

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

[فى حكم ما اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها]

قال (رحمه الله): اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم يحرم على الاصح.

أقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1) يقتضي التحريم مطلقا، سواء حصل الافضاء بالدخول أو لم يحصل، وهو ظاهر كلام المتأخر، ولعله اعتماد على رواية سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال: اذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين فرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).

لكن الرواية ضعيفة، وسهل ضعيف، وهي مع ذلك معارضة بالاصل وعمومات الآيات الدالة على إباحة الزوجات والمشهور من الروايات، فهي اذن ساقطة.

والمراد بالتفريق في الخبر تحريم الوطي لا فسخ العقد، ولا تحريم امساكها زوجة. وهذا التفسير ذكره المتأخر في تفسير كلام النهاية، وهو حسن.

[من زنا بامرأة لم تحرم عليه نكاحها]

قال (رحمه الله): من زنا بامرأة لم تحرم عليه نكاحها، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا، وكذا لو زنت امرأته وان أصرت، على الاصح.

أقول: لا خلاف أن مع عدم الاصرار لا تحرم الزوجة. وانما الخلاف لو حصل الاصرار، فذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر الى أنها لا تحرم، عملا باصالة الاباحة، تمسكا بعموم الآية. وقال المفيد: يحرم امساكها مع الاصرار، الا أن تظهر التوبة، وأطلق سلار القول بالتحريم.

[لو أسلم وعنده أربع حرائر]

قال (رحمه الله): لو أسلم وعنده أربع حرائر وثنيات، فأسلم معه اثنتان، ثم اعتق ولحق به من بقي، لم يزد على اختيار اثنتين، لانه كمال العدد المحلل له، ولو أسلمن [كلهن] ثم أعتق ثم أسلم، أو أسلمن بعد عتقه واسلامه في العدة، ثبت نكاحه عليهن، لاتصافه بالحرية المبيحة للاربع، وفي الفرق اشكال.

مخ ۱۲