321

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فيجوز حينئذ للحاكم الضم، اذ هو متصور للمصالح، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2).

قال (رحمه الله): وفي شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد، والاشبه الجواز.

اقول : قد مر البحث في مثل هذه المسألة أولا.

[ما لو مات انسان ولا وصي له]

قال (رحمه الله): ولو مات انسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته ولو لم يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أن ثبوت الولاية في مال الغير حكم شرعي، فلا يتولاه الا الحاكم، أعني: الامام أو نائبه النظر في ذلك، أو الفقيه المأمون من فقهاء الشيعة مع عدمهما، وبه أفتى المتأخر.

والالتفات الى أن ذلك نوع احسان ومعاونه على البر، فيكون سائغا لكل مؤمن يوثق به في القيام بذلك، وبه أفتى الشيخ في النهاية (3).

قال (رحمه الله): اذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لخروجها عن اسم الدار، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاعتبار في الوصية بما يصح عليه اسم الموصى به حين لزوم الوصية، وما صارت براحا لا يقع عليه اسم الدار حين لزوم الوصية فتبطل الوصية، كما لو أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4).

والالتفات الى أن الوصية بالدار يتضمن بالبراح، اذ هو من أجزائها، فيكون لفظ الدار دالا عليها بالتضمن، وبطلان الوصية في الجدار والسقف لعدمه لا يستلزم

مخ ۳۳۹