Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
بطلان الوصية في البراح لوجوده حين لزوم الوصية، وكأن هذا هو الاقوى.
[ما لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته]
قال (رحمه الله): لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الاخر ودخل بها ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لانه زائد على الثلث وترثه وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الاخر يصح الجميع.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «المريض ممنوع من التصرف الا في ثلث ماله» ولا جرم ان كونه مهرا زائدا عن ثلث ماله، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن مهر المثل جار مجرى أروش الجنايات، فيخرج من أصل التركة، كما تخرج الاروش من أصلها.
واعلم أن الشيخ (رحمه الله) منعها الارث، والمصنف أثبته، عملا بعموم آية ميراث الزوجات. وهذا البحث كله انما يتمشى على قول من يجعل منجزات المريض من الثلث فقط، أما من يجعلها من الاصل، فان الزواج صحيح، وكذا العتق، وتثبت لها المسمى والميراث.
قال في آخر نسخة «م»: تم الجزء الاول من ترددات شرائع الاحكام في معرفة الحلال والحرام، من نسخة كتبت من خط شارحها الفقيه العالم الفاضل نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي (قدس الله سره)، على يد كاتبها مالكها الفقير الى الله عبد الله والمؤمنين، علي بن حسن بن أحمد بن ابراهيم بن مظاهر، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دعا لهم بذلك، وذلك في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة الحرام، من سنة أربع وخمسين وسبعمائة، بالحلة السيفية، عمرها الله بالصالحين من عباده واختمه بالخير. وصلى الله على أكرم المرسلين وخير خلقه أجمعين سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.
مخ ۳۴۰