Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
لصاحب الشرع. أما الصغرى فبينة، وأما الكبرى فللآية والرواية (1).
قال (رحمه الله): وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.
اقول: قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف.
[ما لو أوصى لاخواله وأعمامه وجيرانه]
قال (رحمه الله): ولو أوصى لاخواله وأعمامه، كانوا سواء على الاصح، وفيه رواية مهجورة، أما لو نص على التفضيل أتبع.
اقول: ذهب الشيخ في النهاية الى أن للاعمام الثلثين من القدر الموصى به، وللاخوال الثلث (2). عملا برواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله لاعمامه وأخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (3).
وقال المتأخر: الخبر من الآحاد، والتفضيل منفي بالاصل، وحمله على الميراث قياس، وهو باطل عندنا، وهو الاصح عند المصنف.
قال (رحمه الله): لو أوصى لجيرانه- الى قوله: وفيه قول آخر مستبعد.
اقول: أشار به الى القول الذي ذكره في باب الوقف.
قال (رحمه الله): ولو أوصى الى اثنين- الى قوله: أما لو مات أحدهما أو فسق، لم يضم الحاكم الى الاخر، وجاز له الانفراد، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى قوله (عليه السلام) «الحاكم ولي من لا ولي له» فشرط في ثبوت ولاية الحاكم انتفاء ولي الميت، أعني: وصيه، والتقدير أنه موجود هنا اذ كل واحد من الوصيين يصدق عليه أنه وصي، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط.
والالتفات الى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما الى غيره لا منفردا
مخ ۳۳۸