319

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

اقول: الحسبان جمع حسبانة، وهي السهم القصير، حكاه المتأخر عن الجوهري في الصحاح (1).

وقال الشيخ في المبسوط: قوس الحسبان هو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتر مع المجرى ويرمى به (2).

اذا عرفت هذا، فالشيخ (رحمه الله) قال: اذا أوصى بقوس من قسيه، انصرف اطلاق اللفظ الى هذه الثلاثة فقط، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة وأتبعه [...] (3).

وقال المتأخر: اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثة مع قوس الجلاهق وهو قوس البندق، لان الجلاهق جمع جلاهقة، وهي البندقة وقوس النداف، فيتخير الوارث بين دفع ما شاء من هذه الخمسة، لان لفظ الموصي عام، وتخصيصه يحتاج الى دليل.

[عدم ثبوت الوصية بالولاية الا بشاهدين]

قال (رحمه الله): ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، وهل تقبل شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.

اقول: منشؤه: النظر الى أن الشهادة حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة له فلا حكم، ولان الوصية بالولاية ليست مالا، ولا المقصود منها المال، فلا تثبت الا بشاهدين. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية. وبه أفتى الشيخ في المبسوط (4)، وأتبعه المتأخر.

والالتفات الى الاصل، ولان في قبول هذه الشهادة ارفاقا وتيسيرا، فتكون مرادا

مخ ۳۳۷