317

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ثم قال (رحمه الله): وهذا القول ضعيف لا يتفرع عليه، والتفريع على القولين الاولين.

والذي ضعفه هنا ما اختاره في الخلاف (1)، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على ملك الموصي، لانه قد مات والميت لا يملك شيئا، ولا يجوز أن يدخل في ملك الورثة، لقوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها أو دين* » (2) فجعل الميراث بعد الوصية، فلم يبق الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.

[مباحث الوصية]

قال (رحمه الله): ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة بقاء ملك الورثة على ما زاد على الثلث، ترك العمل بها مع اجازتهم، للنص والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها، ولا اجازة هنا.

ويؤيده أن الموصى له مدع للاجازة في قدر النصف، والورثة ينكر الاجازة اذ التقدير انهم انما أجازوا الوصية في النصف على تقدير كونه قليلا، فيكون القول قولهم، عملا بقوله (عليه السلام) «واليمين على من أنكر» (3) وهو اختياره في المبسوط (4).

والالتفات الى أن الورثة مكذبون لهذه الدعوى بظاهر اجازتهم، فلا يسمع قولهم.

قال (رحمه الله): ولو أوصى بسيف معين وفيه جفن، دخل الجفن والحلية في الوصية- الى قوله: وفيه قول آخر بعيد.

اقول: أشار بالقول البعيد الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في النهاية بعد ايراد

مخ ۳۳۵