316

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ملكه، فلا يضمنه، وهذه فتوى الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2).

والالتفات الى أن جواز الرجوع في العين مع وجودها يقتضي التسلط على أخذ مثلها، أو قيمتها مع عدمها، وهو الاقوى عندي.

قال (رحمه الله): وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، والظاهر أنه لا يشترط.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.

والالتفات الى أن عقد الرماية انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للقتال، وذلك انما يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه: اما المبادرة، واما المحاطة اذ ببلوغ الغاية فيهما يحصل الخذف بالرمي على أبلغ نظام، لكونهما أشق أقسام الرماية. وحكى الشيخ في المبسوط (3) الوجهين ولم يرجح أحدهما.

[فصل فى كتاب الوصية]

[انتقال الملك الى الموصى له بموت الموصي]

قال (رحمه الله): وينتقل بالوصية الملك الى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.

أقول: حكى الشيخ في المبسوط (4) في هذه المسألة أقوالا:

الاول: أن انتقال الملك الى الموصى له موقوف على شرطين، وفاة الموصي وقبول الموصى له، فاذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.

الثاني: انه مراعى، فان قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته، وان لم يقبل تبينا انتقاله الى الورثة.

الثالث: أنه ينتقل الى الموصى له بموت الموصي كالميراث، ولا يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه، وان رد انتقل عنه الى ورثته

مخ ۳۳۴