457

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) .
ثم ذكر إرساله من الضحاك (١) إلى النبي ﷺ.
ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي (٢)، والمناوي (٣)، والألباني (٤) وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.
القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٥):
(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال
في مذهب أحمد وغيره) .
وهو المختار لدى جماعة من الشافعية (٦)، واختاره الشوكاني (٧)، والصنعاني (٨) .
دليله
عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه

(١) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي مات بعد المائة قال ابن حجر (صدوق كثير الإرسال) انظر (التقريب ١/٣٧٣) .
(٢) انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير٦/ ٩٥.
(٣) انظر: فيض القدير٦/ ٩٥.
(٤) انظر: ضعيف الجامع الصغير ٥/١٨١.
(٥) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٨.
(٦) انظر: السنن الكبرى ٨/٣٢٧- ٣٢٨، وفتح الباري١٢/١٧٨، والمغني١٠/٣٤٧. وشرح فتح القدير ٥/١١٦، وشرح مسلم للنووي ١١/٢٢١.
(٧) انظر: نيل الأوطار ٧/١٦٠.
(٨) انظر: سبل السلام ٤/٣٧

1 / 473