452

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية (١) .
وعزر ﷺ بحرمان النصيب المستحق من السلب (٢) .
وأخبر ﷺ عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (٣) .
وعزر ﷺ بالعقوبات المالية في عدة مواضع (٤):
وعزر ﷺ من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه (٥) .
وعزر ﷺ بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه (٦) .
وكاتم الضالة (٧) .
وعزر ﷺ بالهجر ومنع قربان النساء (٨) .
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:
فكان عمر ﵁ يحلق الرأس (٩)، وينفي (١٠)، ويضرب (١١)، ويحرق حوانيت الخمارين (١٢)، والقرية التي يباع فيها الخمر.
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن

(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق ٤/١٣٨.
(٤) انظر: فيما يأتي ص/٤٨٩
(٥) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٦) انظر: فيما تقدم ص/٤١٨.
(٧) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٨) كما في سورة التحرم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآيات
(٩) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣١٨.
(١٠) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣١٧.
(١١) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣٠٠.
(١٢) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣٢١.

1 / 468