337

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
يحصل لَهُ رَكْعَتَانِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ لِأَن أَسْوَأ أَحْوَاله أَن يتْرك من الأولى سَجْدَة وَلم يسْجد فِي الثَّانِيَة وَلَا فِي الرَّابِعَة وَيسْجد فِي الثَّالِثَة سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يتم الأولى بِالثَّانِيَةِ وَيبقى لَهُ الرُّكُوع من الرَّابِعَة
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ يُمكن أَن يكون أَسْوَأ من ذَلِك وَهُوَ أَن يكون قد ترك من الأولى سَجْدَة وَمن الثَّانِيَة سَجْدَتَيْنِ وَمن الثَّالِثَة سَجْدَتَيْنِ وَيسْجد فِي الرَّابِعَة سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يتم الأولى بالرابعة وَيحصل لَهُ رَكْعَة وَاحِدَة
فَإِن نسي التَّشَهُّد الأول فَذكر وَقد انتصب قَائِما لم يعد إِلَيْهِ وَإِن ذكر قبل أَن ينْتَصب قَائِما عَاد إِلَيْهِ
وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن مَالك أَنه إِن فَارَقت أليته الأَرْض لم يرجع
وَقَالَ النَّخعِيّ يرجع مَا لم يشرع فِي الْقِرَاءَة
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ يرجع مَا لم يرْكَع
وَقَالَ أَحْمد إِن ذكر بَعْدَمَا انتصب قَائِما قبل أَن يقْرَأ كَانَ مُخَيّرا وَالْأولَى أَن لَا يرجع

2 / 140