336

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يخر سَاجِدا وَالْأول أصح
وَإِن كَانَ قد جلس عقيب السَّجْدَة الأولى جلْسَة يعتقدها جلْسَة الاسْتِرَاحَة ثمَّ قَامَ وَذكر خر سَاجِدا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ ابو الْعَبَّاس بن سُرَيج يلْزمه أَن يجلس ثمَّ يسْجد فَإِن لم يتَذَكَّر حَتَّى سجد فِي الثَّانِيَة سَجْدَتَيْنِ فبأيتهما يتمم الأولى يَبْنِي على الْوَجْهَيْنِ فِيهِ إِذا ذكر قبل أَن يسْجد فِي الثَّانِيَة فَعَاد وَإِن لم يكن قد جلس جلْسَة الْفَصْل فعلى قَول أبي إِسْحَاق يعْتد لَهُ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَة
وعَلى قَول الْأَكْثَر نعتد بِالْأولَى
وَقَالَ مَالك إِذا ذكر بعد الرُّكُوع أَو السُّجُود فِي الثَّانِيَة صحت الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَبَطلَت الأولى
وَقَالَ احْمَد إِذا ذكرهَا بعد الْقِرَاءَة فِي الثَّانِيَة بطلت الأولى وتمت الثَّانِيَة
فَإِن ذكر فِي الرَّكْعَة الرَّابِعَة أَنه نسي من كل رَكْعَة سَجْدَة فَإِن كَانَ قد جلس عقيب كل سَجْدَة جلْسَة الْفَصْل تحصل لَهُ رَكْعَتَانِ
وَعند مَالك يَصح لَهُ الرَّكْعَة الرَّابِعَة إِلَّا سَجْدَة ويلغوا مَا تقدم
وَقَالَ ابو حنيفَة يَأْتِي بِأَرْبَع سَجدَات وَيجزئهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَحكى الطَّحَاوِيّ عَن الْحسن بن صَالح أَنه إِن نسي ثَمَانِي سَجدَات أَتَى بِهن مُتَوَالِيَات وأجزأه
فَإِن نسي خمس سَجدَات من أَربع رَكْعَات وَلم يعرف موضعهَا فَإِنَّهُ

2 / 139