335

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقد ذكر فِي حد التطاول الرُّجُوع إِلَى فعل رَسُول الله ﷺ فَإِنَّهُ سلم وَقَامَ وَمَشى فَرَاجعه ذُو الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ رَسُول الله ﷺ الصَّحَابَة عَن ذَلِك فَأَجَابُوهُ وَعَاد إِلَى الصَّلَاة فَإِن زَاد عَلَيْهِ فَهُوَ كثير
وَلَو شكّ فِي ترك ركن بعد السَّلَام لم يُؤثر ذَلِك
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه على قَوْله الْجَدِيد يلْزمه الْإِتْمَام مَعَ الْقرب والاستئناف مَعَ الْبعد وَهَذَا غلط فَإِنَّهُ لَا يعرف الْقَوْلَانِ فِيهِ وَالْمعْنَى لَا يَقْتَضِيهِ
فَإِن نسي فرضا من فروض الرَّكْعَة أَو شكّ فِيهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا يعْتد لَهُ بِمَا فعله بعد الْمَتْرُوك حَتَّى يَأْتِي بِمَا تَركه
فَإِن نسي سَجْدَة من الأولى فَذكرهَا وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة فَإِن كَانَ قد جلس عقيب السَّجْدَة الأولى خر سَاجِدا فِي اصح الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ ابو إِسْحَاق يلْزمه أَن يجلس ثمَّ يسْجد وَإِن لم يكن قد جلس عقيب السَّجْدَة الأولى حَتَّى قَامَ ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يجلس ثمَّ يسْجد

2 / 138