338

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَإِن نسي تَكْبِيرَات الْعِيد حَتَّى افْتتح الْقِرَاءَة فَفِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الْقَدِيم يَأْتِي بهَا
وَقَالَ فِي الْجَدِيد يسْقط
فَإِن ذكر قبل انتصابه فَعَاد إِلَى الْجُلُوس فَهَل يسْجد للسَّهْو فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يسْجد وَهُوَ قَول أَحْمد
وَالثَّانيَِة لَا يسْجد وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ
فَإِن كَانَ الإِمَام قد نسي التَّشَهُّد الأول فَذكر قبل انتصابه قَائِما وَالْمَأْمُوم قد حصل فِي الْقيام فَرجع الإِمَام إِلَى التَّشَهُّد تَابعه الْمَأْمُوم على اصح الْوَجْهَيْنِ
فَإِن قَامَ إِلَى رَكْعَة خَاصَّة نَاسِيا ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يجلس فَإِن لم يكن قد تشهد فِي الرَّابِعَة تشهد وَسجد للسَّهْو وَإِن كَانَ قد تشهد فِي الرَّابِعَة فَالْمَذْهَب أَنه يجلس وَيسْجد للسَّهْو وَيسلم وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَفِيه وَجه آخر أَنه يُعِيد التَّشَهُّد
قَالَ ابو حنيفَة إِن ذكر قبل أَن يسْجد فِي الْخَامِسَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس على مَا قُلْنَاهُ وَإِن ذكر بعد مَا سجد فِي الْخَامِسَة سَجْدَة فَإِن كَانَ قد قعد فِي الرَّابِعَة قدر التَّشَهُّد فقد تمت صلَاته ويضيف إِلَى هَذِه الرَّكْعَة

2 / 141