168

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وروى ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه قَالَ مَا يعلم النِّسَاء أَن مثله يكون طهرا أَن الْخَمْسَة والسبعة لَا يكون طهرا
وَقَالَ مُحَمَّد بن مسلمة مثل قَوْلنَا وَهُوَ من متأخري أَصْحَابه
وَحكى عَن مَالك أَيْضا أقل الطُّهْر خَمْسَة ايام
وَفِي الدَّم الَّذِي ترَاهُ الْحَامِل قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه حيض وَهُوَ قَول مَالك
وَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بحيض وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَفِي أول زمَان ارتفاعه وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يرْتَفع بِنَفس الْعلُوق
وَالثَّانِي من وَقت حَرَكَة الْحمل
وَإِذا لم يُجَاوز الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا فكله حيض وَإِن كَانَ صفرَة أَو كدرة
وَقَالَ أَبُو سعيد الاصطخري الصُّفْرَة والكدرة فِي غير وَقت الْعَادة لَا يكون حيضا
وَقَالَ أَبُو ثَوْر إِن تقدم الصُّفْرَة والكدرة دم أسود كَانَت حيضا تبعا لَهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف الصُّفْرَة حيض والكدرة إِن تقدمها دم أسود فَهِيَ حيض

1 / 220