169

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ دَاوُد لَا تكون الصُّفْرَة والكدرة حيضا بِحَال
وَإِن جَاوز الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا فقد اخْتَلَط الْحيض بالاستحاضة فَيحْتَاج إِلَى تَمْيِيز أَحدهمَا عَن الآخر
فَإِن كَانَت مُبتَدأَة غير مُمَيزَة وَهِي الَّتِي بَدَأَ بهَا الدَّم وَاسْتمرّ على صفة وَاحِدَة حَتَّى عبر الْخَمْسَة عشر يَوْمًا فَفِيهَا قَولَانِ
أصَحهمَا أَنَّهَا ترد إِلَى غَالب عادات النِّسَاء وَهِي السِّت والسبع وَبِه قَالَ الثَّوْريّ
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد وَإِلَى أَي عَادَة ترد فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنَّهَا ترد إِلَى غَالب عَادَة النِّسَاء
وَالثَّانِي إِلَى غَالب عَادَة لداتها وَنسَاء بَلَدهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهَا تحيض اقل الْحيض وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَقَول زفر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحيض أَكثر الْحيض عشرَة أَيَّام
وَقَالَ مَالك تقعد عَادَة لداتها وستطهر بعد ذَلِك بِثَلَاثَة ايام مَا لم يُجَاوز مَجْمُوع ذَلِك خَمْسَة عشر يَوْمًا وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنَّهَا تجْلِس مَا دَامَ الدَّم إِلَى أَن يبلغ خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهَذِه الرِّوَايَة أَيْضا فِي الْمُعْتَادَة الَّتِي لَا تَمْيِيز لَهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد

1 / 221