167

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله ثَلَاثَة أَيَّام
وَقَالَ ابو يُوسُف اقله يَوْمَانِ وَأكْثر الثَّالِث
وَقَالَ مَالك لَيْسَ لأقله حد وَيجوز أَن يكون سَاعَة
وَأكْثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَبُو يُوسُف وَدَاوُد قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى سَبْعَة عشر يَوْمًا
واقل طهر فاصل بَين الحيضين خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَحكي عَن يحيى بن أَكْثَم أَنه قَالَ أقل الطُّهْر تِسْعَة عشر يَوْمًا لِأَن أَكثر الْحيض عِنْده عشرَة أَيَّام
وَحكي عَن عبد الْملك بن حبيب من أَصْحَاب مَالك أَنه قَالَ أقل الطُّهْر عشرَة أَيَّام
وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا أعلم بَين الحيضتين وقتا يعْتَمد عَلَيْهِ

1 / 219