حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
غير المعصومين اهنجرى معنى
(1) من غير نية أذ الإسلام يعلو
(2) أو التبس
(3) قلنا لا حظر مع تمييز النية
(4) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك اهح لى لفظا بشرط ان بفتتح الآخر قبل تسليم الأول ويكون من تأخر كاللاحق فيتم قرز ولو امرأة أو خنثى أو مقعد
(5) مع الامكان
(6) صوابه الصلاة اهسواء كانت جماعة أو فرادى اهعامر ولو كان الأولى متيمما وغير متوضئ قرز
(7) فائدة لو فسدت الامام الذى هو الأولى هل يعزلون أو يستخلفون ام لا لعدم الولاية سل الجواب انه إذا كان الفساد مما يمكن اصلاحه في الصلاة كاللحن لم يستخلفوا وان كان حدثا أو نحوه فان تضيق الوقت حتى خشى دفنها جاز الاستخلاف بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى والله أعلم اهوقال الامام المتوكل على الله عادت بركاته يعزلون مطلقا لانه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة إذا حضر موضع الصلاة
(8) ولو عبدا قرز
(9) من جهة الامام لا من جهة الصلاحية قرز
(10) بل موضع الصلاة ت
(11) ولو امرأة وقال المفتى لاحظ لها في الصلاة يعنى قرب النسب كالنكاح إذ هي ولاية فيكون الجد أولى من الاخ وقيل على ترتيب الارث ولو كان القريب مقعدا فانه أولى بالصلاة لكن لو أراد الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا قيل تصح وقيل لا وهو الأولى فان استووا في القرب إليه فالاكبر سنا اولى بالتقديم اهتبصر ولفظ البحر والاصح تقديم الاسن على الافقه لقوله صلى الله عليه وآله ان الله يستحى أن ترد للشيخ دعوة وأما صلاة الجماعة فحق؟ فقدم الافقه لانه أعرف بحقه اهبلفظه
(12) الذكر الحر اههداية قيل ولو عبدا وهو ظاهر الأزهار
(13) مسألة والعصبة البعيدة اولى من نائب العصبة القريب إذ لا توكيل بين النائب اولى؟ قلنا الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها اهبحر والصبة اولى من الزوج وكذا من السيد؟ وقيل السيد اولى وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم العصبة قلت ولا كلام أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية والقياس تقديمه على العصبة الا أن يمنع دليل وينظر في الوصي هل يقدم على سائر الناس مع عدم العصبة لا يبعد فيه وتدخل عصبة السبب بعد
مخ ۴۲۷