427

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

النسب وقد ذكروا ذلك وينظر في التعصب الطارى قال في البحر العم الحر أولى من الاخ العبد قلت وهو صحيح ويقتضى أن الاخ العبد ونحوه أقدم من سائر الناس قال مولانا عليه السلام وذوو الارحام أولى من سائر الناس وهو موافق لما ذكروا في النكاح والمسألة مشتملة على أطراف كثيرة اهحثيث ولاحق لعصبة السبب كالمعتق إذ لا قرابة

(1) المذهب انه لا ولاية لذوى الارحام

(2) والوجه في الاعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته

(3) أو يعرف رضاه قبل الصلاة لا لو رضى بعد فلا حكم لرضاه فتعاد اهح لى لفظا

(4) ظاهره ولا يكفى ظن الرضا لانها ولاية محققة بخلاف الاذان وقيل يكفى ظن الرضا والعبرة بالانتهاء مع حضوره

(5) وكذا في الغسل والادلاء والتجهيز والكفن

(6) الأولى الصاق كلام احمد ومن بعده بكلام الياقوتة لاتحادهما وقد نقله كذلك في الكواكب

(7) فرع ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفى باول اركانها وهو القيام وجعلت التكبيرات بدلا عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما وكانت أربعا بعد تكبيرة الاحرام إذ الرباعية أكثر الصلوات واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات وكانت فرض كفاية لانها حق على المؤمنين في الجملة وبعضهم يقوم مقام بعض كسائر الحقوق التى تقتضيه الاخوة في الله كابتداء السلام ورده ونصرة المظلوم ونحو ذلك اهمعيار لفظا

(8) من اصحش

(9) فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وأن لم يعرف عددهم فلو نوى الصلاة ولم بعينه ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع لان فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالاظهر الصحة اهبهران وقرز

(10) بل العبرة بالنية ما لم يشترط لفظا أو نية وخالف اهقرز

(11) وندب التعوذ والتوجهان اههداية ومثله في البيان والغيث وكب ولابد أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة فان كبر رسلا صح تكبيرة الاحرام والثالثة والخامسة فيلزمه اعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة قيل إذا كبرهن سهوا لا عمدا اهوقيل لا يجب على المقرر اهلى قرز وهو الأولى

مخ ۴۲۸