424

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

واحدة أو جنازة على مسألة الجمعتين المتفقتين في وقت واحد انهما يبطلان جميعا والجامع بينهما معروف وانما لم يأت بثم في هذا الفصل كما اتى بها في الفصل الأول لان الترتيب بين الغسل والصلاة واجب بخلاف بين التكفين والصلاة اهاثمار معنى فعلى هذا كلما انتقض الغسل واعيد أعيدت الصلاة عنه صلى الله عليه وآله انه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان اصغرهما مثل جبل أحد اهشفاء ويكره الذبح على القبر لقوله صلى الله عليه وآله لا عقر في الإسلام رواه انس لانهم كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ذكره في السنن لابي داود ولا تصح من فاسق لانه غير مأمون على النية الا في صورة واحدة وهى إذا صلى ثم تاب واجب باستيفاء الاركان فانها تسقط عنا اهح اثمار وفى البيان لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا اهوقرز وتكره الصلاة على الميت في المساجد والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيءله من الاجر ولانه لا يؤمن ان يخرج منه شيءفينجس المسجد اهزهور وقال ص بالله وش لا يكره ذلك وقواه مولانا عليه السلام واظنه للامام ى اهنجرى

(1) واما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه اهح لى لفظا

(2) خلافا للش في الشهيد إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله انه صلى على شهداء أحد حجتنا انه صلى الله عليه وآله صلى عليهم وروى انه كبر على الحمزة عليه السلام حتى بلغت التكبيرات سبعين وان صح الخبر فلعله امر غيره لما حصل معه صلى الله عليه وآله من المانع اهوقال الامام ى عليه السلام والعجب من ش مع اختصاصه بالفضل وتبحره في علوم الشريعة واسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء واوجبها على اللصوص والاكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى واخنصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى قال عليه السلام ونحن لا ننكر تصويب الاراء في المسائل الاجتهادية لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ضعيفا اهبستان

(3) أي لا تجوز

(4) وكذا سيما الفسق من كان عليه فلا يصلى عليه اهكب وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر يعنى بايمانه

(5) أي الإسلام

(6) ويجوز النظر إليه للضرورة اهمفتى والنصارى والمجوس لا يختتنون واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر

مخ ۴۲۵