حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
واحدة أو جنازة على مسألة الجمعتين المتفقتين في وقت واحد انهما يبطلان جميعا والجامع بينهما معروف وانما لم يأت بثم في هذا الفصل كما اتى بها في الفصل الأول لان الترتيب بين الغسل والصلاة واجب بخلاف بين التكفين والصلاة اهاثمار معنى فعلى هذا كلما انتقض الغسل واعيد أعيدت الصلاة عنه صلى الله عليه وآله انه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان اصغرهما مثل جبل أحد اهشفاء ويكره الذبح على القبر لقوله صلى الله عليه وآله لا عقر في الإسلام رواه انس لانهم كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ذكره في السنن لابي داود ولا تصح من فاسق لانه غير مأمون على النية الا في صورة واحدة وهى إذا صلى ثم تاب واجب باستيفاء الاركان فانها تسقط عنا اهح اثمار وفى البيان لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا اهوقرز وتكره الصلاة على الميت في المساجد والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيءله من الاجر ولانه لا يؤمن ان يخرج منه شيءفينجس المسجد اهزهور وقال ص بالله وش لا يكره ذلك وقواه مولانا عليه السلام واظنه للامام ى اهنجرى
(1) واما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه اهح لى لفظا
(2) خلافا للش في الشهيد إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله انه صلى على شهداء أحد حجتنا انه صلى الله عليه وآله صلى عليهم وروى انه كبر على الحمزة عليه السلام حتى بلغت التكبيرات سبعين وان صح الخبر فلعله امر غيره لما حصل معه صلى الله عليه وآله من المانع اهوقال الامام ى عليه السلام والعجب من ش مع اختصاصه بالفضل وتبحره في علوم الشريعة واسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء واوجبها على اللصوص والاكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى واخنصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى قال عليه السلام ونحن لا ننكر تصويب الاراء في المسائل الاجتهادية لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ضعيفا اهبستان
(3) أي لا تجوز
(4) وكذا سيما الفسق من كان عليه فلا يصلى عليه اهكب وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر يعنى بايمانه
(5) أي الإسلام
(6) ويجوز النظر إليه للضرورة اهمفتى والنصارى والمجوس لا يختتنون واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر
مخ ۴۲۵