423

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ومنع زوجته من الخروج لذلك وللحمام والعرس ان كان فيها منكر ولبس الثياب الرقاق اللامعة لانه ورد النهى عن ذلك وهو مبنى على انه ثمة منكر وهكذا عند كل منكر فان الحضور عنده على اربعة وجوه الأول من يحضر راضيا بالمنكر أو متلذذا به فهذا كفاعله الثاني من يحضر عنده لينكر فهذا يجوز ويجب إذا كملت شروط الثالث من يحضر عنده لقضا حاجة داعية إلى الحضور فهذا يجوز لكنه يلزمه ان ينكره إذا كملت شروط النهى وان لم تكمل اظهر من نفسه كراهته لئلا يتهم الرضا به الرابع من يحضر لا لرضا ولا لينكر ولا لحاجة فان كانت تلحقه التهمة بالرضا بذلك لم يجز له الحضور وان كانت لا تلحق ع التهمة ولا امكنه انكاره فقال الحاكم وقاضي القضاة لا يجوز له الحضور لقوله تعالى انكم إذا مثلهم وقال ابن عياش وابو علي وابو هاشم يجوز اهكب لفظا قال في الام من نسخة سيدنا ابرهيم حثيث رحمه الله تعالى قيل انما ورد الترهيب للنسا في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج واما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فلا حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر وفى الشفاء شيءمن ذلك وفى تلخيص ابن حجر ما لفظه تنبيه مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت كيف اقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولى السلام على اهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث على بن الحسين عليهما السلام ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده اهح اثمار

(1) وعن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها فاعترض بعض اليهود فقال انا نفعل ذلك فجلس الرسول صلى الله عليه وآله قال خالفوهم اهح فتح على الارض اهح هداية وحفيظ تهامى قرز

(2) وكذلك الدخاخين في الابواب وأخذ خيوط من اكفان الموتى فان الجهال يعتقدون ان ذلك يؤثر من قبيل النفية التى يعتقدون فان ذلك ردة توجب الكفر الذى مع الاعتقاد وان لم يحصل اعتقاد فيكون اه(3) يقال إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ثم إذا اتم قبلهم هل تبطل صلاتهم أو اتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون في صلاته وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد هل يصح أم لا اجاب السيد احمد الشامي الظاهر الصحة في جميع الاطراف قال لان الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض فصلاته صحيحة كما لو دخل في الجماعة لاحقاق وبتقدم احدهم بالتسليم لا يضر بالتأخر اهولقائل ان يقول القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد ان شرع المستناب في الاقامة انه لا حق له يقتضى ان لا حق لهذا المبتدى في صلاة الجنازة فرادى فصلاته غير صحيحة والاعتداد بصلاتهم سواء تم قبلهم أو بعدهم والقياس ايضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على جنازة

مخ ۴۲۴