حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
ومنع زوجته من الخروج لذلك وللحمام والعرس ان كان فيها منكر ولبس الثياب الرقاق اللامعة لانه ورد النهى عن ذلك وهو مبنى على انه ثمة منكر وهكذا عند كل منكر فان الحضور عنده على اربعة وجوه الأول من يحضر راضيا بالمنكر أو متلذذا به فهذا كفاعله الثاني من يحضر عنده لينكر فهذا يجوز ويجب إذا كملت شروط الثالث من يحضر عنده لقضا حاجة داعية إلى الحضور فهذا يجوز لكنه يلزمه ان ينكره إذا كملت شروط النهى وان لم تكمل اظهر من نفسه كراهته لئلا يتهم الرضا به الرابع من يحضر لا لرضا ولا لينكر ولا لحاجة فان كانت تلحقه التهمة بالرضا بذلك لم يجز له الحضور وان كانت لا تلحق ع التهمة ولا امكنه انكاره فقال الحاكم وقاضي القضاة لا يجوز له الحضور لقوله تعالى انكم إذا مثلهم وقال ابن عياش وابو علي وابو هاشم يجوز اهكب لفظا قال في الام من نسخة سيدنا ابرهيم حثيث رحمه الله تعالى قيل انما ورد الترهيب للنسا في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج واما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فلا حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر وفى الشفاء شيءمن ذلك وفى تلخيص ابن حجر ما لفظه تنبيه مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت كيف اقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولى السلام على اهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث على بن الحسين عليهما السلام ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده اهح اثمار
(1) وعن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها فاعترض بعض اليهود فقال انا نفعل ذلك فجلس الرسول صلى الله عليه وآله قال خالفوهم اهح فتح على الارض اهح هداية وحفيظ تهامى قرز
(2) وكذلك الدخاخين في الابواب وأخذ خيوط من اكفان الموتى فان الجهال يعتقدون ان ذلك يؤثر من قبيل النفية التى يعتقدون فان ذلك ردة توجب الكفر الذى مع الاعتقاد وان لم يحصل اعتقاد فيكون اه(3) يقال إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ثم إذا اتم قبلهم هل تبطل صلاتهم أو اتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون في صلاته وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد هل يصح أم لا اجاب السيد احمد الشامي الظاهر الصحة في جميع الاطراف قال لان الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض فصلاته صحيحة كما لو دخل في الجماعة لاحقاق وبتقدم احدهم بالتسليم لا يضر بالتأخر اهولقائل ان يقول القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد ان شرع المستناب في الاقامة انه لا حق له يقتضى ان لا حق لهذا المبتدى في صلاة الجنازة فرادى فصلاته غير صحيحة والاعتداد بصلاتهم سواء تم قبلهم أو بعدهم والقياس ايضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على جنازة
مخ ۴۲۴