417

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

فانه يكفن منه ثانيا وثالثا لان القسمة كالمشروط بان لا يسرق الكفن اهع مفتي فان قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي وحصة في المقبوض الذى أيدي الغرماء

(1) اهبيان قال في البيان وكذا الموصى له إذا قد قبضه وقال الدوارى ولموصى له كالوارث فيرد ان كان باقيا والا ضمن حيث قد تلف لانه أخذ ما لم يستحق

(2) في بلده قدرا وصفة فان لم يوجد له مثل سل يرجع إلى المشروع وقيل يكفن باعلى كفن من هو أدنى منه وفى البيان في الوصايا يعمل بالاوسط قرز

(3) بناء أن بيت المال وارث حقيقة وقيل إذا لم يكن اله وارث لم تجز الزيادة عند الجميع

(4) حيث هو الدافن فان علم كان عليه ومع جهل الدافن يكون على المكفن ان علم والا فعلى من غره وقرز ان كان له ولاية والا ضمن الكل وقيل هو ماذون من جهة الشرع فلا يضمن الا الزائد وقرز

(5) تذكره ابى ط

(6) وهو الدرج

(7) ولم أظفر في موضع هذه الحكاية من غير كتاب التذكرة والكفاية فيحقق ذلك اهسلوك ولعله اختلاف عرف فكل بنى على عرف جهته

(8) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك لما فيه من المنة عليهم اهح أثمار لفظا يعنى في الزيادة على كفن المثل وأما؟ فلا يجوز وقرز

(9) والحجة على الواحد ان النبي صلى الله عليه وآله كفن عمه الحمزة عليها السلام في برد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وان غطى رجليه بدا رأسه فغطى رأسه وجعل على رجليه حشيشا والحجة في الثلاثة ان النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم كفن ثلاثة أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه والحجة على الخمسة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته رضى الله عنها في خمسة أثواب والحجة على السبعة قياسا على الغسلات السبع قال في الغيث وفى هذا القياس نظر وقد قال في الانتصار والمختار ان السبعة مكروهة لان ذلك اشراف؟ ولم ينقله أحد من المحدثين اهشرح بهران قلت والحجة ما روى ابن أبى شيبة أحمد والبزار عن على عليه السلام انه كفن النبي صلى الله عليه وآله في سبعة أثواب وبه قال الهادى عليه السلام وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة

مخ ۴۱۸