حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
ولا خلاف فيه ولو استغرق المال ولانه آكد من الدين بدليل انه يجب لى بيت المال والدين لا يجب ذكره في الشرح
(1) وتقدم نفقتهن على الدين لان عليهن حقا مستقبلا؟ ولفظ ح ثم من بعد تجهيزه نفقة عدة زوجاته إذا؟ للمستقبل لا للماضي فكسائر الديون اهبيان وقرز
(2) ويجب الكفن المثل ولو أجحف بنفقة الزوجات وهو الذى بنى عليه الأزهار وقرز
(3) قال في البحر قلت ووجهه ان الغسل للصلاة فأشبه المصلى اهقلت يؤخذ من هذه العبارة ان الطهارة الكفن شرط في صحة الصلاة وكذا المكان وكذا ستر العورة حال الصلاة وقد صرح به المؤلف وكذا في روضة النواوى وقيل لا يشترط ذلك ومثل معناه عن السحولى ومثله في المعيار ولعل وجوب طهارة أولى من تحسين الكفن اهح لى وقد قال صلى الله عليه وآله فليحسن كفنه ينظر لو لم نجد الا ثوبا متنجسا ولم نجد ما يغسل به هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ونحو سل قيل يكفن بالشجر وقيل يكفن به اهشامى وقرز قال السيد ح فان وجد ماء لا يكفى الا لغسل الميت أو الكفن غسل الكفن وييمم الميت ظاهره ولو كان على الميت نجاسة ويحتمل أن يغتسل الميت قال عليه السلام والاقرب عندي تقديم نجاسة بدن الميت كالحى ولعل السيد ح يوافق في غسل النجاسة وانما خالف في الغسل لاجل الموت اهسماع
(4) على الاطلاق لا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحو اهح لى لفظا ويقدم الحرير والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير قيل الا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه اهح لى لفظا وقرز قيل ف في المنتزع ويستحب تكفين الخنثى فيما يكفن فيه المرأة وفى البحر ويكفن الخنثى كالمرأة يعنى وجوبا وقيل كالرجل تغليبا لجانب
(5) أخرجه الترمذي
(6) ولو مرار اهبيان فان سبع الميت أوجره السيل وبقى الكفن فان كان من مال الميت فحكمه حكم التركة وان كانت مستغرقة بالدين فللغرماء وان لم فللورثة وان كان من بيت المال رد إليه وان كان من الغير رد له وان كان مسبلا رد مسبلا اهبيان معنى وقال المفتى انه يرجع للورثة؟ لان الميت قد ملكه بدليل انه يقطع سارقه؟ مطلقا وهو ظاهر اطلاق البحر
(7) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم الورثة
مخ ۴۱۷