حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت الا باكثر من قيمته مع استغراقه بالدين اهبيان وظاهر اطلاق أهل المذهب انه يشترى ولو زاد على ثمن المثل ولو استغراق ذكره في الحفيظ وقرز
(2) وإذا وجد الماء قبل اهالة أكثر التراب أعيد الغسل وهل تعاد الصلاة أم لا الصحيح أنها تعاد اهقرز ومثل معناه للسحولى ويجب الاستجمار اهتكميل
(3) ولا يجب تأخير أعضاء التيمم نهنا لانها لا تيمم وقرز مسألة وإذا أبيح الماء للاحق؟ من ثلاثة جنب وحائض وميت كان لمن ضاق عليه الفرص فان استووا في الضيق فلمن يكفيه فان استووا فللحائض وان استووا في عدم الضيق أولى وقال ش ان الميت أولى به مطلقا اهبيان لفظا من التيمم من قبل باب الحيض
(4) وقد ادعى في الشفاء اجماع أهل البيت عليهم السلام لعل هذا للامام المهدى عليه السلام وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الاخر كما تقدم في التيمم اهتعليق ابن مفتاح لان التيمم انما هو لاستباحة الصلاة وماثمة صلاة هنا فان قيل فلا ييمم رأسا إذ لا صلاة قلت تعبدا بالماء والتراب عند عدمه وإذا وجد بعض البدل كفى إذ لا صلاة اههداية ولا يجمع بين الماء والتراب هنا حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الاحوال لان ذلك انما شرع للحى كما تقدم اهعامر
(5) وحده ما يتألم به الحى وجهه انه يغسل البعض الذى لا يتفسخ
(6) ثم المسح أو الانغماس وقرز
(7) ولا يجب تجفيف الميت ويكون حكمه كثوب سلس البول اهسماع وفى البحر يجب التجفيف
(8) وكذا سائر المقدمات من الاحجار وغيرها؟ فتكون من الرأس المال وأما المقدمات المندوبة كالحنط ونحوه فمن الثلث مع الوصية اهوقال في الشفاء ما لفظه وثمن الحنط كالكفن يقدم على نفقة زوجته وديونه ووصاياه ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام؟ كالبقعة والماء والحراسة من النباش وأجرة الحفر وحمل الميت وكذا عمارة القبر فهذا كله من رأس المال وقرز الكفن بفتح الكاف قال الفقيه ف ولم يوجد بالضم الا عن أبى جعفر اهغاية قال في الضيا بفتح الكاف والفاء
(9) ما لم يكن قد تعلق حق كالرهن والعبد الجاني ونحو ذلك ذكره في الدرر اهنجرى وما لزم العبد المأذون ذكره في الدرر وفى الوسيط يقدم تجهيز الميت على غر ما بعده المأذون
مخ ۴۱۶