418

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

أثواب سحولية من كرسف ابيض ليس فيها قميص ولا عمامة محمول على انها لم تطاع الا على ذلك وانه زيد عليه قال المؤلف عليه السلام ولا ينبغي التجاسر على كبار الائمة لا سيما القدماء فان أصولهم قوية ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم وندب ثلاثة للرجل وسبعة للمرأة اهتذكرة لانه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة وأمر أن تكفن ابنته في خمسة اهصعيترى

(1) ثم القبل اهنجرى وقيل الدبر لانه افحش

(2) يدبا وما بقى ستر بما أمكن ولو من من نبات الارض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في عمه الحمزة فانه كفنه في برد وبقيت رجلاه اهبحر

(3) في نسخة أولى ولمخالفة اليهود لانهم يكشفون الرأس

(4) ولا عمامة في الثلاثة اجماعا

(5) إلى أسفله ذكره الفقيه س وقال المفتى قليلا

(6) لفافة لجميع رأسها ذكر معناه في الكشاف اهولفظ ح وهو الذى تغطى به المرأة رأسها ووجهها

(7) والمقرر ما في شرح النكت ان الخمسة فميص وأزار وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ودرجان اهبيان وعن الهادى عليه السلام في المنتخب قميص وازار وثلاثة دروج للرجال والمرأة قيل ح وهو أولى

(8) وكذا المئزر اهوفى البيان من السرة إلى الركبة

(9) ويسد منافسه بقطن مطيب وكذا بين أصابعه

(10) وصفتها ان يلف بها من ذقنه إلى قمته

مخ ۴۱۹