411

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) والجنس أولى

(2) تنزيه

(3) الا لعدم غيرهم فيستحب للجنب أن يغتسل والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما اهبيان بلفظه والنفساء

(4) في جميعها ندبا في القبلة وجوبا خلاف ش فانه يغسل في ثوبه لانه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله قلنا مخصوص به وقد روى لا تنزعوها

(5) وجوبا

(6) قيل ويستحب اله أن يغسله برفق مائلا إلى خلفه ويسند ظهرة إلى ركبته المينى ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في وهدة قفاه لئلا يميل عنقه ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا كما تقدم اهح أثمار

(7) مما يستر للصلاة

(8) ندبا

(9) المغلطة اهتذكرة يعنى بذلك الفرجين ووجهه ما قدمنا ان النظر اليهما ليس الا للاستمتاع فيحرم بعد الموت اهصعيترى ندبا

(10) ينظر فان ما يتقى في الحياة الا باطن الفرج فقط اهتذكره بل يكره ظاهره وباطنه هنا بخلاف الحياة فالباطن فقط فان قارن غسل الزوجة مع الدلك شهوة فانه يحتمل أن يترك الغسل لان الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت فكذلك المقدمات للشهوة ويحتمل أن لا يترك إذ المحرم هو الوطئ اهغيث وقرز

(11) لا فرق

(12) وكذلك السيد وأمته اهبهران

(13) وندب اقعاده قبل المسح ثم يمسح بحر وكب وفى الرياض يمسح مقعدا

(14) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى اهح أثمار

(15) حيث لا يجب الشق اهنجرى؟

مخ ۴۱۲