410

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

حكم الحرة في الغسل وان اختلف الحكم في النظر اهح لى لفظا وقرز فان قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اهغيث فان فعل أسقط الواجب؟ ان كان جاهلا لذلك اذلو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الاعادة قرز

(1) ويكون الصب من تحت الثوب

(2) كالظلمة والعمى قرز

(3) أو ثقب فقط يعنى نو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه(4) فان كانت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فانه يعتبر بالغاسل فان كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وان كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة وان كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة اهوقرز غير المزوجة

(5) وتلف يدها لغسل عورته بخرقة اهح أثمار

(6) كالجنس مع جنسه

(7) أو وسخ اهن إذا كان يمنع الماء اهمفتى وقرز

(8) جميعه اهبيان لا بعضه اهح لى وهو ظاهر الأزهار فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم

(9) مع صرف يصره وجوبا اهن

(10) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اهديباج إذ الحرمة باقية لان الاعضاء قد كانت عورة فلا يخرجها عن ذلك الا أن تستحيل ترابا اهدوارى

(11) حيث كان عدلا

مخ ۴۱۱