حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حواشي على شرح الأزهار
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
حكم الحرة في الغسل وان اختلف الحكم في النظر اهح لى لفظا وقرز فان قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اهغيث فان فعل أسقط الواجب؟ ان كان جاهلا لذلك اذلو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الاعادة قرز
(1) ويكون الصب من تحت الثوب
(2) كالظلمة والعمى قرز
(3) أو ثقب فقط يعنى نو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه(4) فان كانت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فانه يعتبر بالغاسل فان كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وان كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة وان كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة اهوقرز غير المزوجة
(5) وتلف يدها لغسل عورته بخرقة اهح أثمار
(6) كالجنس مع جنسه
(7) أو وسخ اهن إذا كان يمنع الماء اهمفتى وقرز
(8) جميعه اهبيان لا بعضه اهح لى وهو ظاهر الأزهار فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم
(9) مع صرف يصره وجوبا اهن
(10) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اهديباج إذ الحرمة باقية لان الاعضاء قد كانت عورة فلا يخرجها عن ذلك الا أن تستحيل ترابا اهدوارى
(11) حيث كان عدلا
مخ ۴۱۱
د ۱ څخه ۲٬۳۱۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ