حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
أن يغسل ما يجوز له نظره فقيل هو ندب وقيل المراد فيما لا يجوز له نظره فاما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس في الميل في الحال وهو الأولى لان سرعة التعجيل مشروعة أي حضور أحدهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا اشكال في لفظة أو اهلطف الله الغياث في العورة
(1) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه واما أم الزوجة فمطلقا
(2) ما جاز نظره لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه وما كان لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه اهكب وتذكرة؟ الغير والقاعدة
(3) يقال كم حد الظهر قال في التذكرة في الحدود إلى حذاء ثديها حده ما حاذى الصدر إلى حذاء السرة اهمنقولة وفى ح لى ما لفظه وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه بل يكون بالصب كسائر العورة اهباللفظ
(4) هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة والوسخ والا يمم فقط اهن بلفظه إذا كان يمنع الماء اهمفتى قيل ع والفرق بين الغسل وغيره فانهم قد قالوا يجوز أن يركب محرمة وان ينزلها إلى قبرها ان الغسل أكثر مباشرة اهزهور
(5) فائدة هل يجوز أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله الا أجنبي غير جنسه وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا ويكون الثمن من ماله ان كان أو من بيت المال ان لم يكن قيل ذكر الفقيه ح انه يشترى له وهكذا في التقرير حكى على بن العباس الاجماع على ذلك وقيل لا يشترى له لان الميت لا يملك قال في الغيث وفيه نظر وقال في البحر للامام ى وانما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى اهشرح بهران بلفظه المذهب انه يشترى وان لم يوص للضرورة اهقرز وتصير بعد ذلك للورثة ان كان الثمن من التركة وقيل تكون مردودة إلى بيت المال ان كان منه اهينظر لان قد ملكت هنا بالشراء بخلاف الكفن إذا؟ الميت فانه يكون مردودا إلى من هو منه اهبل يكون للورثة كوقف انقطع مصرفه كما سيأتي للمفتي على قوله ويعوض ان سرق
(6) كالظلمة والتغميض والعمى
(7) وحكم الامة بين الاجانب وكذا الرجل بين الاماء
مخ ۴۱۰