408

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

الامر جاز الوطئ والاز لا يقتضى بهذا فتأمل تكرار لزيادة ايضاح وحذف المؤلف بلا تجديد عقد لانه قد استغنى بقوله أو جائز الوطئ اهاثمار قلنا لاجل ذكر الخلاف

(1) خلافه في الطلاق الرجعى

(2) كالمشتركة أو معتدة أو حامل من غيره أو ممثول بها أو رضيعه اهوقرز

(3) فيما يحرم النظر إليه وأما ما يجوز النظر إليه فيجوز لها صرح بذلك الدوارى ومثله في كب قلت فيلزم في أمة الغير اهحماطى وظاهر الشرح أن حكمها حكم الاجنبية وقرره القاضى عامر واختار الهبل انها كالجنس وظاهر كلام الأزهار هنا يقوى كلام القاضى عامر والذى في اللباس يقوى كلام الهبل

(4) أما هو فالوجه في انه يغسلها وهو ظاهر وأما كونها تغسله فانها كالباقية على ملكه فان قيل لم قلتم انها تغسله وهى بعد الموت قد خرجت عن ملكه قلنا انها في حكم الباقية بدليل انه يجهز منها ويقضى منها ديونه

(5) ينظر لو عجزت المكاتبة نفسها بعد صب الماء عليه أو فسخت المبيعة أو وهبت له أمة لقضاء دينه أو وجد الجنس هل يعاد الغسل أم قد سقط القياس الاعادة ما لم يدفن وتعاد الصلاة أيضا ولو قد صليت ولو الأولى بالوضوء والثانية بالتيمم وقيل لا إذ قد فعل ما هو مخاطب به لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت ومثله في الغيث في باب التيمم اهوقرز

(6) لانها قد انتقلت إلى ملك الورثة قلنا حق مستثنى اهزهور

(7) قلت الا أن تكون أم ولد اهمفتى

(8) فان قيل سيأتي ان عدتهما كلاهما استبراء فيلزم بطلان الفرق سل لعل الفرق ان أم الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة لشبهها بالعدة بخلاف المدبرة فعدة استبرائها لا من جهة سيدها

(9) ينظر فظاهر هذا ان المحرم لا يجوز له ان يغسل محرمه الا مع تعذر الجنس وهو يجوز للمحرم

مخ ۴۰۹