407

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) ووجهه قد تقدم في قوله ويكفن بما قتل فيه ما لم يخرج عن كفن مثله اهفتح

(2) والميمم قرز

(3) والمراد من ليس بفاسق ليدخل مجروح العدالة اهوظاهر الاز خلافه اهقرز فان غسله غير عدل أو غير مكلف أسقط الواجب ذكره في التذكرة والبيان ولعله حيث تحقق منه الغسل بأن أخبر بعد التوبة أو حضر عدل معذور أو جاهل والمذهب اشتراط العدالة وهو ظاهر الأزهار اهوقرز

(4) ولا يجزى اهبحر

(5) ينتقض بالخنثى المشكل فانها تغسله أمته مع كون الوطئ غير جائز اهمفتى ولو مظاهرة أو مولا منها وأما أمته فتغسله؟ والتى قد وطئ أختها أو نحوها فتغسله ويغسلها اهلى لفظا وأما هي فلم يطأها اهولفظ البيان ولا يمنع الاحرام والا يلا والظهار وظاهر الأزهار وشرحه انه لا يغسل أحدهما صاحبه قال في شرح الاثمار ولو نكح أختا يعنى ولو كا الزوج أو السيد عقد بأخت زوجته أو مملوكة بعد موتها فان ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما وهذه المسألة من زوائد الاثمار وكذا لو عقد بأربع نسوة بعد موتها فان ذلك لا يمنع فلو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها ذكر معناه في التذكرة قال في الغيث وهو جار على القياس لان النظر إليها قد حل بالعقد وهى غير مدخولة ولا في حكمها ولو نظر إليها لشهوة إذا قد حرم الاستمتاع والمقتضى للتحريم؟ الاستمتاع اهكب انما ذكر هذه الصورة لان الحنفية قالوا لا يغسل لانه يؤدي إلى نظر فرج امرأة وبنتها وهى هذه الصورة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها قلنا أراد نظر محرم يعنى الاستمتاع اهكب

(6) وأما المزوجة فكأمة الغير قرز

(7) والصحيح ان الزوجة أولى إذ لا عورة بينهما اهبحر بلفظه وقرز وعلى هذا يلزم التحريم والمذهب خلافه

(8) وقال بلى تجديد أمر كان أولى لتخرج الامة الممثولة والمعتدة وأمته المزوجة إذا زال ذلك

مخ ۴۰۸